الخميس
2024/03/28
آخر تحديث
الخميس 28 مارس 2024

البرلمان يصادق على النظام الأساسي للموثقين

18 يوليو 2022 الساعة 14 و24 دقيقة
البرلمان يصادق على النظام الأساسي للموثقين
طباعة

قامت صباح اليوم الإثنين الجمعية الوطنية بالمصادقة على مشروع القانون رقم 22/014 المتضمن للنظام الأساسي للموثقين بحضور وزير العدل السيد محمد محمود ولد بيه.

وقد تطرق السادة النواب في مداخلاتهم لعدد من المحاور من بينها:

ضرورة الحرص على عدم تفصيل النصوص على مقاسات معينة والاستحضار الدائم لمبدأي عمومية وتجرد القاعدة القانونية؛
سبل إنصاف المساعدين المحلفين العاملين حاليا في مكاتب التوثيق؛
مصير التوثيق العرفي.
من جانبه أكد وزير العدل ولد بيه أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى تحديد النظام الأساسي للموثقين، وأنه يأتي ليعيد تنظيم مهنة التوثيق ويبين طرق ممارستها ويحدد مجال الاختصاص الترابي لكل مكتب توثيق، ويضع آلية للولوج إلى المهنة توازن بين امتصاص البطالة والاستفادة من تجربة مهنيي التوثيق، ويعزز الحماية القانونية الممنوحة للموثق في إطار قيامه بمهامه، ويخضعه لواجب دفع ضمان للإدانات المحتمل أن تصدر ضده، ويمكن الموثقين الذين لديهم مكاتب توثيق من أن ينشئوا شركة مدنية للتوثيق، ويضع حدا للفوضى التنظيمية التي تشهدها المهنة بإنشاء هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتضم جميع الموثقين.

وأضاف الوزير أن المقتضيات المتعلقة بالمساعدين المحلفين الذين يعملون في مكاتب التوثيق ويساعدون الموثق في استقبال الزبناء وتحرير العقود وتسوية الملفات، ظلت دون المستوى، ولذلك سيمكن المشروع الحالي من تغذية المهنة بواسطة منح صفة مساعد محلف من الدرجة الأولى والثانية للأشخاص الذين عملوا فعليا وبصفة مستمرة ومثبتة في مكتب موثق، ودمج المحلفين المستفيدين من الإعفاءات الواردة في المادة 82 جديدة من الأمر القانوني 014/2007 الصادر بتاريخ 21/02/2007.

للإشارة فإن نص مشروع القانون المعروض للدراسة والنقاش يتألف من تسعين (90) مادة موزعة على ستة أبواب تتفرع الخمسة الأخيرة منها إلى فصول وأقسام وتتمحور حول جملة من القواعد القانونية الآمرة في جلها مع بعض القواعد المكملة. ويرجع ذلك إلى طبيعة موضوع مشروع القانون.

وتطرق نص المشروع بالأساس في الباب الأول إلى أحكام عامة تحدد هدف النص، وتضمن الباب الثاني – الذي يضم ستة فصول بأقسامها – تنظيم مهنة الموثق، متناولا: التنظيم والاختصاص، الولوج إلى المهنة وممارستها والتدريب، واجبات وحقوق الموثق، التعارض الوظيفي، الضمان وتأمين المسؤولية المهنية وأسباب إنهاء المهام.

وتطرق الباب الثالث – الذي يضم فصلين – لأعمال التوثيق، متناولا العقد الموثق ونظامه القانوني مقابل الأتعاب والمحاسبة. وأشار الباب الرابع إلى إنشاء هيئة وطنية للموثقين تنظم بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، في حين تناول الباب الخامس – المكون من فصلين – أخلاقيات مهنة الموثق والعقوبات التأديبية المطبقة عليه، قبل أن يتعرض الباب السادس – المكون أيضا من فصلين – لأحكام انتقالية وأحكام نهائية تلغي كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا النص.