الجمعة
2024/05/17
آخر تحديث
الجمعة 17 مايو 2024

قبل انقضاء اليوم العالمي للقانون يحسن التنبيه على ثلاث محطات

14 سبتمبر 2023 الساعة 13 و00 دقيقة
قبل انقضاء اليوم العالمي للقانون يحسن التنبيه على ثلاث محطات
طباعة

قبل انقضاء اليوم العالمي للقانون يحسن التنبيه على ثلاث محطات
1-الحبس الاحتياطي الحالي للنائب محمدبوي الشيخ محمد فاضل لايستقيم قانونا في ظل منع المادة 50 من الدستور اعتقال نائب بسبب ما يدلي به من رأي، فضلا عن عدم توفر مبررات الحبس الاحتياطي الواردة في المادة 138 من ق ا ج، ولايكفي في ذلك إلقاء الكلام على عواهنه، لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بإلغاء أمر حبس مؤقت صادر عن غرفة الاتهام لأنه اكتفى بترديد العبارات العامة الواردة في المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسية، (مطابقة للمادة 138 ق ا ج)دون أن يستند إلى المؤثرات الواضحة لظروف الواقعة الجرمية التي تحققت معها إحدى مبررات الحبس الاحتياطي.
2-لايمكن للمحكمة العليا أن تغل يد قاض عن النظر في ملف معين إلا في حالات حددها القانون حصرا، كما لايجوز للنيابة العامة استبلاغ ملف معين -(الملف373/2021 روصو المعروض على الغرفة الجزائية باستئنافية نواكشوط)- وذلك لمجرد تعطيل البت فيه، أو لمنع عرضه على قاض بذاته، مساسا باستقلالية القضاء و إعاقة لسير العدالة وانتهاكا لحق الأطراف في العرض على قاض جالس في أسرع وقت (المواد 9 و 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية) .
3- لايجوز رفض استدعاء شهود النفي الذين طلب دفاع الرئيس السابق استدعاءهم، لأن الاستماع لهم جزء من حق الدفاع، بل على المحكمة أن تسأل عنهم بصريح المادة 294 من ق ا ج في باب تقديم الأدلة وبحثها التي تنص على أنه: "يسأل الرئيس المتهم والطرف المدني هل لديهما شهود إضافيون يريدون تقديمهم طبقا للفقرة الثالثة من المادة 263".، وهذه الفقرة تشمل الشهود الذين تستدعيهم المحكمة بواسطة وكيل الجمهورية بطلب من المتهم.
من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي