الأحد
2024/04/28
آخر تحديث
الأحد 28 أبريل 2024

في السياق..!

29 مارس 2024 الساعة 13 و44 دقيقة
في السياق..!
طباعة

1-عدم التبليغ عن جرائم الفساد معاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات (المادة 20 من قانون مكافحة الفساد).
2-لكل جمعية أن تبلغ أو تنتصب طرفا مدنيا أو تتقدم أمام القضاء بدعوى في القضايا التي تنترج تحت موضوعها وأهدافها ( المادة 15 من المرسوم المطبق لقانون الجمعيات الجديد).
3-يستفيد المبلغون والشهود في مجال الفساد من حماية خاصة توفرها الدولة (المادة 19 من قانون مكافحة الفساد).
4-الإفتراء على فرد لدى جهة مخول لها حق المتابعة، هو جريمة الافتراء المعاقبة بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، شريطة صدور قرار بألا وجه للمتابعة أو بعد حفظ الدعوى في موضوع الافتراء (المادة 348 من القانون الجنائي).

من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي