الثلاثاء
2025/11/25
آخر تحديث
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

حول تحديد وقت لاستقبال المطاعم لزبنائها..!

8 نوفمبر 2025 الساعة 11 و03 دقيقة
حول تحديد وقت لاستقبال المطاعم لزبنائها..!
طباعة

1-المطام منشآت تجارية تخضع لمبدأ حرية التجارة، وتمارس نشاطها بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة طبقا للقانون رقم 023/96 المتعلق بتنظيم النشاط السياحي، والمرسوم المطبق له رقم 026/98 المتعلق بإجراءات اعتماد مؤسسات الإيواء والإطعام.
2-العقوبات الإدارية المتعلقة بالوقف عن العمل وسحب الترخيص مؤقتا أو نهائيا هي اختصاص حصري لوزير السياحة بعد أخذ رأي لجنة تسمى لجنة الاعتماد، طبقا للمواد 21 و23 من قانون تنظيم النشاط السياحي، وهي غير داخلة إطلاقا في صلاحية البلديات.
3-صحيح أنه يمكن للعمدة أن يتخذ تدابير خاصة بمواقيت وشروط ارتياد بعض الأماكن ، وذلك حصرا في إطار الحفاظ على السكينة العامة طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 015/2024 المحدد لمهام الشرطة البلدية، لكن ذلك بشرط عدم إقرار منع عام او مطلق او الحد من حرية التجارة طبقا للمادة 7 من نفس المرسوم.
4-يجب أن تتناسب الإجراءات التي يتخذها العمدة في هذا الإطار مع الهدف المراد تحقيقه، وأن تتسم بالعمومية والتجريد طبقا للمادة 12 من المرسوم الآنف الذكر.
5-من المستغرب حقا أن تضايق البلديات مشاريع يعيش عليها بعض الشباب، ولاتهتم لأكوام القمامة التي تزكم الأنوف في الشوارع والأزقة غير بعيد من هذه المطاعم وفي أحياء بذاتها من تفرغ زينة ولكصر وتيارت، وقد بدأ المرسوم المتعلق بالشرطة البلدية مقتضياته بالنص في المادة 2 على أن العمدة يمارس مهام الشرطة البلدية في مجال النظافة العمومية ويكلف في هذا الإطار بتنظيف الطريق العام والنظافة العمومية.

من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي