الأحد
2026/07/12
آخر تحديث
الأحد 12 يوليو 2026

في السياق..! ومع بقاء الأشياء الأخرى على ماهي عليه..

منذ 1 ساعة
في السياق..! ومع بقاء الأشياء الأخرى على ماهي عليه..
طباعة

في السياق..!
ومع بقاء الأشياء الأخرى على ماهي عليه..
1- إذا صدر بعد انتخاب النائب حكم نهائي يقضي بالحبس، وبالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية، فإن هذا الحكم يرتب فقدان الأهلية النيابية، وطبقا للمادة 7 (جديدة) القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب، فإن المجلس الدستوري هو المختص في ملاحظة فقدان الصفة النيابية، بناء على طلب من الادعاء العام لدى المحكمة التي أصدرت حكم الإدانة إذا كانت الإدانة لاحقة على الانتخاب.
2-بعد صدور قرار المجلس الدستوري، تطبق المادة 9 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، فيخطر رئيس الجمعية الوطنية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بشغور المقعد، وتحيل اللجنة اسم المنتخب الذي يخلف النائب وفق ترتيب اللائحة.
3-لا يعد الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية في القانون الموريتاني عقوبة تبعية، وإنما هو عقوبة تكميلية، وذلك لأن المادة 37 من قانون العقوبات تشترط وجود نص خاص يجيز الحكم بها، والمحكمة تنطق بها صراحة.
4- العفو الرئاسي حدد العقوبات التي شملها العفو، وهي: ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية؛ الغرامات؛ المصاريف القضائية. ولم يذكر عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية، والأصل في تفسير مراسيم العفو أنها تفسر في حدود ألفاظها، ولا تمتد إلى عقوبات لم يرد النص عليها صراحة لأنها استثناء لايتوسع فيه.
5-يميز قانون الإجراءات الجنائية بوضوح بين العفو ورد الاعتبار، فيجعل"الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريق العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي." (المادة 696)، أي أن العفو يجعل العقوبة المعفو عنها كالعقوبة التي نفذت، بينما "رد الاعتبار يمحو الإدانة وينهي بالنسبة للمستقبل كل أنواع عدم الأهلية الناجم عنها." (المادة 709).
6-في القضاء المقارن نجد نفس الحكم فقد قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية، دائرة توحيد المبادئ، في الطعن رقم 13592 لسنة 56 قضائية عليا، جلسة 7 ديسمبر 2013، بأن العفو عن العقوبة لا يختلط برد الاعتبار، وأن محو آثار الإدانة والحرمان من الحقوق إنما يترتب على رد الاعتبار، بينما يكون العفو مجرد واقعة تقوم مقام تنفيذ العقوبة وتبدأ منها - عند الاقتضاء - المدد المتعلقة برد الاعتبار.
من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي