الاثنين
2024/05/6
آخر تحديث
الاثنين 6 مايو 2024

حول تعارض الانتداب البرلماني مع المشاركة في الصفقات العمومية

5 فبراير 2024 الساعة 17 و42 دقيقة
حول تعارض الانتداب البرلماني مع المشاركة في الصفقات العمومية
طباعة

حول تعارض الانتداب البرلماني مع المشاركة في الصفقات العمومية:
1-الأصل أن أي جهة رقابية ليس لها أن تشارك أو تكون جزءا من عمل تراقبه، خضوعا لمبدأ استقلالية جهات الرقابة.
2-من المعروف أن البرلمان جهة رقابة بالنسبة للعمل الحكومي -بمفهومه الواسع- وذلك عن طريق الآليات الدستورية المعروفة، وتدخل في ذلك الصفقات العمومية، فلايكون للبرلماني أن يشارك في صفقات تهدف لتنفيذ أشغال أو توريدات أو خدمات لحساب الدولة.
3-تطبيقا لهذا المبدأ نص القانون النظامي رقم 038/2013، المحدد لحالات التعارض البرلماني في مادته السابعة وبشكل صريح على أن الانتداب البرلماني يتعارض مع وظائف: رئيس شركة أو رئيس مجلس إدارة أو رئيس وعضو إدارة، أو رئيس مجلس إشراف أو إداري منتدب أو مدير عام أو مدير عام مساعد أو مسير الممارسة في الشركات أو المقاولات التي يتمثل نشاطها أساسا في تنفيذ أشغال أو توريدات أو خدمات لحساب الدولة، وينطبق ذلك أيضا على كل شخص يمارس من الناحية الفعلية مباشرة أو عن طريق شخص إدارة إحدى الشركات أو المؤسسات أو المقاولات المشار إليها أعلاه.
4-إذا حصل شك بخصوص نشاطات البرلماني أو وظائفه يقوم مكتب الجمعية الوطنية أو وزير العدل أو البرلماني نفسه بإبلاغ المجلس الدستوري، فإذا قرر هذا الأخير أن البرلماني يوجد في حالة تعارض فإن البرلماني يصحح وضعيته خلال ثلاثين يوما وإن لم يفعل يعلن المجلس الدستوري استقالة المعني تلقائيا من الانتداب البرلماني طبقا للمادة 13 من قانون التعارض البرلماني.
من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي