الثلاثاء
2026/03/3
آخر تحديث
الثلاثاء 3 مارس 2026

حول الوضعية القانونية للرئيس السابق

25 أغشت 2020 الساعة 08 و07 دقيقة
حول الوضعية القانونية للرئيس السابق
طباعة

مساهمة في النقاش القانوني، واعتبارا لواجب التحفظ المفروض على القضاة ، يسرني أن أوضح بعض الاشكالات القانونية ، دون إبداء رأي في قضية منشورة أمام القضاء .
خضع الرئيس السابق قبل أيام لتدبير الحراسة النظرية ، طبقا للمادة ٥٧ من قانون الاجراءات الجنائية و المادة ٢٧ من قانون مكافحة الفساد.
و يقصد بالحراسة النظرية احتفاظ ضابط الشرطة القضائية في مركز عمله بالمشبوه فيه لحاجيات اجراءات البحث التمهيدي ( الخمليشي ، شرح قانون الاجراءات الجنائية، ج ١ ص ٢٠٩ ) .
وقد نصت المادة ٥٧ من الإجراءات الجنائية على شرطين لوضع المشتبه به قيد هذا الاجراء هما :
 ضرورة البحث .
 قيام أدلة قوية و متطابقة من طبيعتها أن تسبب الأتهام .
وتختلف مدد الوضع قيد الحراسة النظرية حسب نوعية الجريمة و هي على النحو التالي :
 الجرائم العدية ٤٨ ساعة ، قابلة للتمديد مرة واحدة ( المادة ٥٧ من قانون الاجراءات الجنائية ) .
جرائم القصر ٢٤ ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة ( المادة ١٠١ من قانون الحماية الجنائية للطفل .
 جرائم المخدرات ٧٢ ساعة قابلة للتمديد مرتين( المادة ٢٤ من قانون المخدرات ) .
 الجرائم المتعلق بأمن الدولة الداخلي و الخارجي خمسة أيام قابلة للتمديد مرتين ( المادة ٥٧ من قانون الاجراءات الجنائية ).
 جرائم الارهاب ١٥ يوما قابلة للتمديد مرتين( المادة ٢٣ من قانون مكافحة الارهاب ) .
 جرائم الفساد ٤٨ ساعة قابلة للتمديد مرتين ( المادة ٢٧ من قانون مكافحة الفساد ) .
ويلاحظ أن فترة الوضع تحت الحراسة النظرية طويلة نسبيا ، إذا ما قورنت بأغلب القوانين المقارنة ( هولندا ست ساعات ، فرنسا ٢٤ ساعة ) ، دون أن ننسى أن هذه المدة لا تخصم من فترة العقوبة مثل الحبس الاحتياطي .
و بانتهاء فترة هذه الايقاف ، يتعين تقديم المشتبه أمام النيابة العامة أو إطلاق سراحه ، تحت طائلة بطلان الاعمال المنجزة خارج هذه المدد التى تعتبر من النظام العام .
الوضع الحالي للرئيس السابق يختلف عن الحرية المؤقتة التى هي من اختصاص قاضي التحقيق أو الحكم ، و يختلف كذلك عن الرقابة القضائية التى هي إجراء بديل عن الحبس المؤقت ، كما يختلف أبضا عن الوضع في ضامن إحضار الذي هو أحد بنود المراقبةالقضائية.
أعتقد أن الرئيس السابق وضع تحت تدبير جديد و هو مراقبة الأشخاص المتصوص عليه في المادة ٢٦ من قانون مكافحة الفساد ، و يطبق هذا الاجراء لأول مرة و هو من صلاحيات ضباط الشرطة القضائية.
من صفحة فاضل الامام