الأربعاء
2025/10/15
آخر تحديث
الأربعاء 15 أكتوبر 2025

الجريدة الرسمية تحدد عقوبات مخالفي "الإجراءات الاحترازية"

18 يونيو 2020 الساعة 01 و08 دقيقة
الجريدة الرسمية تحدد عقوبات مخالفي
طباعة

كتب وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية القاضي أحمد ولد المصطفى تدوينة على صفحته بالفيس بوك تحت عنوان: مَعْلُومَة قانونية..

"نُشِرَ في عدد الجريدة الرسمية رقم 1463 الصادر أمس الاثنين 15 يونيو 2020، الأمر القانوني رقم 001/ 2020، المتعلق ببعض الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد 19، وتأثيراته، وأصبح قانونا نافذا..

نص الأمر القانوني في المادة 6 منه على معاقبة المخالف للتدابير التي تتخذها اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة وباء كوفيد 19، بعقوبتين، دون الإخلال بالعقوبات الموجودة في قوانين أخرى كانت سارية:
ـ العقوبة الأولى: الإعادة القسرية الفورية، ويبدو أنها تتعلق بخرق التنقل بين المدن، وخرق إغلاق الحدود، وربما تشمل الخروج من المنزل خرقا لحظر التجول، وتعني إعادةَ المخالف قسرا من حيث أتى..

ـ العقوبة الثانية: المنع من الحرية لمدة 48 ساعة فقط، وتشمل فيما يبدو مخالفة جميع الإجراءات الأخرى ، مثل عدم ارتداء الكمامات، وإجراءات تنظيم الأسواق، والنقل العام، والحجر وغيرها..
اللهم ارفع البلاء والبلاء ."