الضمانات التي نص عليها القانون بشأن الموقوفين

الضمانات التي نص عليها القانون بشأن الموقوفين، تشكل حماية للموقوف من التعذيب، وحماية للشرطة من أن تتهم به، لكن للأسف مازالت هذه الضمانات -في أغلب الحالات- غائبة.
والضمانات هي:
1-إخبارهم بسبب اعتقالهم وبكل حقوقهم (المادة 4 من قانون مناهضة التعذيب، والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).
2-الاشعار الفوري لأسرهم أو أي شخص يختارونه باعتقالهم وبمكان هذا الاعتقال (المادة 4 من قانون مناهضة التعذيب).
3-تمكينهم من حقهم في الحصول على مؤازرة محام منذ بداية الحرمان من الحرية (المادة 4 من قانون مناهضة التعذيب، والمادة 32 من قانون المحاماة).
4-تمكينهم من حقهم -بناء على طلبهم-في كشف يقوم به طبيب فور الحجز او التوقيف (المادة 4 من قانون مناهضة التعذيب).
5-عدم حجزهم في غير الأماكن المخصصة للحجز (المادة 5 من قانون مناهضة التعذيب).
6-إطلاق سراحهم أو إحالتهم إلى وكيل الجمهورية فور انتهاء أمد الحراسة النظرية (المادة 57 من قانون الاجراءات الجنائية).
من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي